الباب الاول — الهدف والاحكام العامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
تنتخب هيئات قيادة التنظيم النقابي وتجدد وفقا للمبادىء الديمقراطية والآجال المحددة في القانون الاساسي والنظام الداخلي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : تنتخب وتجدد هيئات قيادة التنظيم | مفهوم المادتين 34 و 35 من هذا القانون، أن ينشيء هيكلا النقابي وفقا للمبادىء الديمقراطية وطبقا للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تحكمها ".