الباب الاول — الهدف والاحكام العامة
المادة 10
يودع تصريح تأسيس التنظيم النقابي بناء على طلب أعضائه المؤسسين لدى :
والي الولاية التي يوجد بها مقر التنظيمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية العدد 23 13 ذو القعدة عام 1410 والحقت اضرارا بمصالح أعضائه الفردية أو الجماعية، المادية والمعنوية تمثيل العمال أمام كل السلطات العمومية إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفه اقتناء أملاك منقولة أو عقارية مجانا أو بمقابل الممارسة النشاط المنصوص عليه في قانونه الاساسي ونظامه الداخلي.