الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل السادس — تعديل علاقة العمل تعليقها وانهاؤها › الفرع الثالث — انهاء علاقة العمل
المادة 72
للعامل الموظف لمدة غير محدودة الحق في التعويض عن التسريح في حالة تسريح فردي أو جماعي تقوم به الهيئة المستخدمة.
يستحق هذا التعويض على أساس شهر لكل سنة عمل في الهيئة المستخدمة في حدود خمسة عشر ( 15 ) شهرا وبعد استنفاد الحق في العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 94-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 1994)