الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل الرابع — الراحة القانونية والعطل والغيابات › الفرع الاول — العطل والراحة القانونية
المادة 42
تمنح عطلة اضافية لا يمكن ان تقل عن عشرة (10) أيام في سنة العمل الواحدة في المناطق الجنوبية كما هي محددة عن طريق التنظيم.
تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات تطبيق هذه المادة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة.
تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات منح هذه العطلة ".