الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 140
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000 :
الى 2000 دج على كل توظيف عامل قاصر لم يبلغ السن المقررة، الا في حالة عقد التمهين المحرر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة العود، يمكن اصدار عقوبة حبس تتراوح من 15 يوما الى شهرين دون المساس بالغرامة التي يمكن ان ترفع الى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 140 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج على كل توظيف لعامل قاصر لم يبلغ السن المقررة المنصوص عليها في القانون إلاّ في حالة عقد التمهين المُعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".