الباب السادس — التفاوض الجماعي › الفصل الخامس — تنفيذ الاتفاقيات الجماعية
المادة 134
اذا رأي مفتش العمل أن اتفاقية من الاتفاقيات الجماعية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو تلحق ضررا جسيما بمصالح الغير يعرضها تلقائيا على الجهة القضائية المختصة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 134 : إذا لاحظ مفتش العمل أن اتفاقية جماعية أو اتفاقا جماعيًا مخالف (ة) للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، يعرضها (يعرضه) تلقائيا على الجهة القضائية المختصة ".