الباب الخامس — مشاركة العمال › الفصل الثالث — طريقة الانتخاب وتشكيل اجهزة المشاركة
المادة 100
يرفع كل اعتراض عن انتخاب مندوبي المستخدمين الى المحكمة المختصة اقليميا، التي تبت في المسائل الاجتماعية وتصدر حكمها الاولي والنهائي في غضون ثلاثين (30) يوما من تلقي القضية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : يرفع كلّ احتجاج يتعلق بانتخابات مندوبي المستخدمين في أجل الثلاثين (30) يوما التالية للانتخابات أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي في أجل ثلاثين (30) يوما من إخطارها ".