قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الاول — النقد
المادة 9
يمنع على كل شخص أن يصدر أو يتداول أو يتقبل :
أية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية، أي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية