الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل السابع — تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج
المادة 94
فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك أن تزوده :
- ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع أبواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال.
بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية.
بجميع المعلومات الاحصائية.
يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق.