الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الخامس — تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
المادة 93
يحق للبنك المركزى ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها، أو على بعض أنواع هذه الودائع أو على مجموع توظيفاتها أو على بعض أنواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية أو بالعملات الاجنبية.
يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي.
لا يمكن مبدئيا ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمائة ( 28 ) من المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه .
الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا.