الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الخامس — تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
المادة 92
يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي :
النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات نسب السيولة النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية النسب بين الودائع والتوظيفات استعمال الاموال الخاصة توظيفات الخزينة المخاطر بشكل عام.