الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع السادس — سائر العمليات مع الدولة ومع المجموعات وسائر المؤسسات العامة
المادة 88
يمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر ايفاؤها :
- أن يأخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتأمينات
- ان يشتري بالتراضي أو بالبيع القسري أي مال منقول أو غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين مالم يستعملها