الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع السادس — سائر العمليات مع الدولة ومع المجموعات وسائر المؤسسات العامة
المادة 81
البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية وعمليات التسليف.
يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد لها فيه العمليات الايجابية والسلبية مجانا الرصيد الدائن لحساب الخزينة لا ينتج فوائد.
يجري البنك المركزي مجانا العمليات التالية :
طرح قروض الدولة أو القروض المكفولة من قبلها على الجمهور.
دفع قسائم سندات قروض الدولة والقروض المكفولة من قبلها وذلك مع بقية الصناديق العامة. 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية