الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع الثالث — اعادة الخصم والتسليف للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 75
في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة يتعهد المقترض تجاه البنك المركزي بالغاء قيمة القرض الذي منح له عند استحقاقه ويجب أن يتضمن هذا التعهد التزاما يقتضي بأن يفي المقترض للبنك المركزي جزءا من القرض يوازي تدني قيمة الضمانة كلما بلغ هذا التدني 10 % واذا لم ينفذ المقترض هذا التعهد، استحق القرض بحكم القانون.