قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الاول — النقد
المادة 5
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما يأتي :
إصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولاسيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،
- شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.