قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثاني — اصدار النقد
المادة 59
لا يجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي الا ضمن شروط تغطية تحدد بنظام يوضع وفقا لاحكام الفقرة أ من المادة 44 اعلاه لا يمكن أن تتضمن تغطية النقد الا العناصر التالية :
1 - سبائك وعملات ذهب 2 – عملات اجنبية حرة التداول
3 - سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية
4 - سندات مقبولة تحت نظام الامانة أو محسومة أو مرهونة.