الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثالث — الحراسة والمراقبة
المادة 53
يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزي واعماله كافة.
الا أن مهمة المراقبين لا تشمل قرارات المجلس المتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45.
يجري المراقبان جماعيا أو فرديا عمليات التحقيق والمراقبة التي يعتبرانها ملائمة.
كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفه مجلسا للادارة ويتمتع كل منهما بصوت استشاري، ويطلعان المجلس على نتائج اعمال المراقبة التي أجرياها ويحق لهما ان يقدما للمجلس كل اقتراح أو ملاحظة يريانها ملائمة واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية.
كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل اقرارها من قبل المجلس وخلال 15 يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفهما ويرفعان تقريرهما الى المجلس بعد التدقيق، وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء.