قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثالث — الحراسة والمراقبة
المادة 45
تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارت للمستدعين وأصحاب العلاقة برسائل مضمونة أو لقاء وثيقة استلام أو وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية.
جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها أو تبليغها