الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثاني — مجلس النقد والقرض › الفرع الثالث — صلاحيات المجلس كسلطة نقدية تصدر. انظمة وترعى تنفيذها، وطرق المراجعة ضد هذه القرارات •
المادة 45
يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية :
1 - الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها، ب الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.
ج - تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف،
د - القرارت المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا بأحكام المادة 44.