قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثاني — مجلس النقد والقرض › الفرع الاول — تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات والنصاب والاغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات
المادة 37
يستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويرأس جلساته ويحدد جدول أعماله.
يكون حضور أربعة أعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه.