الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الاول — المحافظ ونواب المحافظ !
المادة 28
يدير المحافظ أعمال البنك المركزي.
يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة.
يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير.
يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة.
يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة.
ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها.
يضع بالاتفاق مع المجلس القانون الاساسي المستخدمي البنك المركزي وفقا لأحكام القانون الساري المفعول.
يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي | البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي. 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعين ممثلي البنك المركزي في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل.
تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد أو القرض أو مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.