الكتاب السابع — العقوبات الجزائية › الباب الثامن — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 214
تلغى فور دخول هذا القانون حيز التطبيق.
القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري الملحقة بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 المذكور أعلاه أحكام القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 أبريل 1964 المذكور أعلاه،
- أحكام مواد قوانين المالية المذكورة أعلاه المخالفة لاحكام هذا القانون.
- أحكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت .1986 أحكام المواد من 2 الى 5 من القانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
تلغى كذلك عند تاريخ انسجام القوانين الاساسية للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية المعدة حسب الصيغة القانونية المنصوص عليها وفقا لاحكام المادة 202 من هذا القانون، أحكام القانون رقم 63-165 | المؤرخ في 7 مايو 1963 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو 1972 المتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وكذلك احكام القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت 1964 المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 67-45 المؤرخ في 17 يوليو وتلغى كذلك جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتماشى مع أحكامه.