الكتاب السابع — العقوبات الجزائية › الباب الثامن — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 211
يجوز للخزينة، خلال مدة سنة : 1 أن تشتري ديون البنوك والمؤسسات المالية على الغير بغية تطهير وضعها المالي
2 - وأن تعدل تخصيص الديون على الغير العائدة للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كي تصل الشركتين المؤسستين بتقديم أصولهما وخصومهما الى وضعية مالية سليمة.
يتم التنازل عن الديون بسعر معتمد بين الخزينة والمتنازل وهذا السعر لا ينقص اطلاقا حقوق الخزينة تجاه المدينين.
يترتب عن التنازل عن الديون لصالح الخزينة تلقائيا التنازل عن الضمانات الشخصية والعينية ولا تسفر عن تجديد كما يمكن أن تنصب على ديون متنازع فيها.
تتم هذه التنازلات بعقود عرفية وتنجز بتوقيع العقود وتبلغ بعقود عرفية للغير المتنازل والكفلاء الحائزين على الضمانات والسجل العقاري ولأي شخص آخر.
يمكن اللجنة المصرفية اجبار بنك أو مؤسسة مالية التنازل عن ديونها وتحدد السعر.
تحدد اللجنة المصرفية الديون التي ستحول للشركتين الجديدتين التي ستقدم لهما أصول وخصوم البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
يرخص للخزينة باصدار سندات لتمويل التنازل عن الديون.
مليارات دينار وبفائدة معدلها الاقصى خمسة في المائة سنويا (5%).
تحدد شروط اصدار السندات وتفاصيلها بموجب مرسوم.