قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية › الباب الثامن — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 207
يجب على المؤسسات المعتمدة وفقا للمادتين 203 و 205 : 1 أن تتوقف فورا عن القيان بالعمليات المحظورة عملا بالمادة 119 وأن تصفيها. 2 أن تلتزم بجميع النصوص القانونية والتنظيمية خلال أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992.