قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية › الباب الثامن — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 206
يجب على المؤسسات التي تقوم عند اصدار هذا القانون بأعمال محظورة عملا بالمادة 120 منه والتي لم تعتمد وفقا للمادتين 203 و 205 أو التي رفض اعتمادها : 1 أن تتوقف فورا عن القيام بهذه الانشطة وبأن تصفي تلك التي ترتبط بها.
2 - أن تعدل انظمتها بحذف الاشارة الى هذه.
الأنشطة .