قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية › الباب الثامن — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 201
ينشر مجلس النقد والقرض النظام المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ تعيين نواب المحافظ.