الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي
المادة 19
يقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبتة محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان.
يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي " المجلس " كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية ومالية ومصرفية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 19 : يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته على التوالي، محافظ يساعده ثلاثة
(3) نواب محافظ ومجلس الإدارة ومراقبان ".