قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 194
كل من حكم عليه بمقتضى أحكام المادة 193 لمخالفته أحكام المادة 125 لا يمكن استخدامه، بأية صفة كانت في البنك أو المؤسسة المالية الذي كان يمارس فيها نشاطه أو في أية شركة تابعة له.
وفي حالة مخالفة هذا المنع يعاقب المخالف والمستخدم بعقوبة الاحتيال.