قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب السابع — العقوبات الجزائية
المادة 186
لا يمكن أن تعرقل الشروط الجديدة التي تحدث بعد الرأي بالمطابقة المنصوص عليه في المادة 185 تحويل التمويل المرخص به بموجب المادة 184.