قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثالث — السر المهني
المادة 179
ينشأ رهن قانوني على الاموال غير المنقولة العائدة للمدين ويجري لصالح البنوك والمؤسسات المالية ضمانا لتحصيل الديون المترتبة لها وللالتزامات المتخذة تجاهها.
يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية التي تطبق على السجل العقاري.
يعفى هذا التسجيل من وجوب التجديد خلال ثلاثين عاما .