قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثالث — السر المهني
المادة 176
يصبح تخصيص رهن الديون لصالح البنوك والمؤسسات المالية أو التنازل عن الديون من قبلها أو لصالحها محققا بعد إبلاغ المدين بكتاب مع اشعار بالاستلام أو بعقد يثبت صحة تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن أو يضمن تنازلا عن الدين.