الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثالث — السر المهني
المادة 175
تتمتع المؤسسات المذكورة بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون والارصدة المسجلة في الحسابات، ضمانا لايفاء كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف للبنوك والمؤسسات المالية أو مخصص لها كضامنة ولايفاء السندات المظهرة لها أو المسلمة لها كأمانة وكذلك لضمان تنفيذ أي تعهد تجاهها بكفالة أو تكفل أو تطهير أو كتاب ضمان.
يأتي هذا الامتياز فورا بعد امتياز الاجراء وامتياز الخزينة وامتياز صناديق الضمانات الاجتماعية وتتم ممارسته اعتبارا من :
- تبليغ الحجز للغير المدين أو المودعة لديه الاموال المنقولة أو سندات الدين أو الارصدة بالحساب ويتم التبليغ بكتاب مع الاشعار بالاستلام من تاريخ الانذار الذي يرسل وفقا لنفس الاشكال المطبقة في الحالات الاخرى.