قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثالث — السر المهني
المادة 172
يمكن لمن لم يبلغ بعد سن الرشد ان يطلب فتح حساب توفير دون اللجوء الى وليه، ويمكنه بعد ان يبلغ سن الست عشرة سنة أن يسحب مبالغ من هذه الحسابات دون تدخل وليه الا انه يمكن الوالي ان يعترض على ذلك بوثيقة تبلغ حسب أصول تبليغ الوثائق غير القضائية.