قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثالث — السر المهني
المادة 171
يمكن كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب وديعة وبسبب ذلك ليس له أي حساب مصرفي أن يطلب من البنك المركزي ان يختار له احدى البنوك لفتح حساب لديه.
يمكن البنك المعني أن يحدد خدمات الحساب بعمليات الصندوق.