قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثالث — السر المهني
المادة 170
يجب على البنوك أن تكتتب برأسمال البنوك فردية أو مشتركة مع أو بدون تضامن، أو شركة مساهمة ضمان للودائع المصرفية بالعملة الوطنية .
شائعة ، يمكن اعطائها كضمانة للبنك بموجب عقد عرفي. 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية