الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثالث — السر المهني
المادة 169
يتعين على كل عضو مجلس ادارة وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك أو يشترك بأية صفة كانت في ادارة أو تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاه البنك المركزي واللجنة المصرفية والسلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.
الباب الرابع ضمان الودائع يخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة دون أن يكتتب أسهما مع رأسمالها.
فضلا عن الاسهم التي يحوزها يلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها اثنين بالمائة %2 %2% على الأكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية الذي يحدده المجلس سنويا.
يحدد المجلس الحد الاقصى للضمان الممنوح لكل مودع .
تعتبر جميع الودائع العائدة للشخص الواحد لدى بنك ما كوديعة واحدة ولو كانت بعملات مختلفة.
تكون الودائع بالعملة الوطنية وحدها مضمونة.
لا تطلب الضمانة الا في حال توقف بنك عن الدفع.
لا تشمل هذه الضمانة المبالغ المسلفة للمؤسسات المالية أو تلك التي تسلفها البنوك فيما بينها.
تشكل ضمانة الودائع ضمانة ذات مصلحة عمومية، وبذلك فانها تفتح الحق لمنحة تدفعها الخزينة العمومية طبقا للاجراءات المالية المعمول بها في شركة ضمان الودائع، يكون مبلغها مساويا لمبلغ المنحة المدفوعة من قبل مجمل البنوك.
باب الخامس أحكام مختلفة تتعلق بعمليات القرض وبالاعمال المصرفية