الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثاني — مراجعو الحسابات والتزامات المحاسبة الاتفاقيات مع المسيرين › الفصل الثاني — التزامات المحاسبة
المادة 167
يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنشر حساباتها السنوية في جريدة الاعلانات القانونية الضرورية وفقا لشروط يحددها مجلس النقد والقرض، كما في حق أحكام هذا القانون أو الانظمة المنبثقة عن أحكامه | يمكن ان يطلب نشر معلومات أخرى.
وتوجيهات مجلس النقد والقرض وتوجيهات اللجنة المصرفية التي تمت موافاتها بنسبة من هذا الاعلام.
2 - ان يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها.
يسلم هذا التقرير للمحافظ في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
تتحقق اللجنة المصرفية من أن النشرة المنصوص عليها في هذا القانون قد تمت حسب الاصول، ويمكن ان يطلب من المؤسسات المعنية نشر بيانات تصحيحية اذا تبين لها ان المستندات المنشورة ناقصة أو تتضمن أمورا مخالفة للواقع.
يمكن اللجنة ان تحيط الجمهور علما بأية معلومات تعتبرها ضرورية.