قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الثاني — مراجعو الحسابات والتزامات المحاسبة الاتفاقيات مع المسيرين › الفصل الأول — مراجعو الحسابات
المادة 165
لا يمكن منح مراجعو الحسابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.