قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الخامس — حماية المودعين والمقترضين › الباب الأول — السيولة البنوك والمؤسسات المالية ومركز المخاطر وملاءتها
المادة 161
يجوز لمحافظ البنك المركزي عندما يتبين أن وضع بنك ما يبرر ذلك أن يطلب من المساهمين الرئيسيين في المؤسسة المعنية تقديم الدعم الضروري له ويجوز أيضا للمحافظ أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية في اتخاذ التدابير الواجبة لحماية مصالح المودعين والغير وضمان حسن سير النظام المصرفي والمحافظة على السمعة المالية للبلاد.