الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الرابع — السر المهني
المادة 158
كل شخص اشترك أو يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاحكام هذا الكتاب يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات. / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه ما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية يسري هذا السر المهني تجاه أية سلطة كانت الا انه يسرى تجاه السلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية الا انه يحق للجنة المصرفية والبنك المركزي ان يرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية وفي البلدان الاجنبية مع مراعاة المعاملة بالمثل ويشترط أن تكون هذه السلطات ملزمة هي ايضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر.