الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 156
اذا خالف بنك أو مؤسسة مالية احدى الاحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه أو لم يذعن لطلب أو لم يعمل وفقا لتمهيد يمكن اللجنة المصرفية أن تقضي باحدى العقوبات : 1 التنبيه 2 اللوم، 3 المنع من ممارسة بعض الاعمال وغيرها من تقييد في ممارسة النشاط
4 - منع واحد أو أكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع أو بدون تعيين مدير مؤقتا.
5 - انهاء خدمات واحد أو أكثر من المقيمين المذكورين مع أو بدون تعيين مدير مؤقتا.
6 - الغاء الترخيص بممارسة العمل.
وفضلا عن ذلك يمكن اللجنة المصرفية أن تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات التأديبية واما اضافة اليها ، بعقوبة مالية لا يجوز أن تتعدى الرأسمال الادني المفروض أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة.