قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثاني — التنظيم وتطبيق الرقابة
المادة 150
تحدد اللجنة المصرفية قائمة المستندات والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها.
يمكن اللجنة المصرفية أن تطلب من البنك والمؤسسات 1 المالية جمع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهامها .
ويمكن كذلك أن تطلب من كل ذي علاقة تسليم أي مستند واعطاء أية معلومات.
لا يمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية.