قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الاول — أحكام عامة
المادة 14
يتألف الرأسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون.
يمكن رفع رأسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم.