قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الأول — اللجنة المصرفية
المادة 145
تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية.
اذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .