الكتاب الرابع — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الأول — اللجنة المصرفية
المادة 144
تتألف اللجنة المصرفية من المحافظ أو من نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الأعضاء الاربعة التالين :
قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الاول لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء، 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية، يقترحهما الوزير المكلف بالمالية .
يعين الأعضاء الاربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم.
تطبق أحكام المواد من 23 الى 26 من هذا القانون فيما يخص اعضاء اللجنة المصرفية.