الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثالث — الترخيص والاعتماد
المادة 141
يصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها.
يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون. | / العدد 16 23 رمضان عام 1410 ه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الاتقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية.
أن تذكر انها قيد التصفية.
أن تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية.