قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثالث — الترخيص والاعتماد
المادة 140
يسحب المجلس الاعتماد : 1 بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية
2 - تلقائيا :
أ - عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على أساسها الاعتماد
ب - اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثنى عشر شهرا، اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة ج أشهر.
يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تأديبية .