الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير.
وهو يخضع لاحكام القوانين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك.
وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة، والمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية.
وهو لا يخضع أيضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.