الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثاني — الموانع
المادة 125
لا يجوز لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجالس ادارة بنك أو مؤسسة مالية أو أن يقوم مباشرة أو بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، بأية صفة كانت، بنك أو مؤسسة مالية أو أن يتمتع بحق التوقيع عنها . 1 اذا حكم عليه :
أ - بجناية ب باختلاس أو رشوة أو سرقة أو سحب شيك دون رصيد أو بسوء ائتمان أو باحتيال.
ج باغتصاب أموال عامة أو خاصة.
د - بالافلاس التقصيري أو الاحتيالي.
ه – بمخالفة قوانين الصرف.
و - بالتزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة المصرفية أو التجارية.
ز - بمخالفة قوانين الشركات.
ح - بتهريب أموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات .
ط - بمخالفة هذا القانون.
2 ) اذا حكم عليه من قبل محكمة أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ، أن محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الأمور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته.
وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد أن تكون قد استمعت الى الشخص المعني.
3 ) اذا أعلن افلاسه أو الحق بافلاس أو حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر أو في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره. 23 رمضان عام 1410 الجريدة الرسمية