الكتاب الثالث — التنظيم البنكي › الباب الثاني — الموانع
المادة 124
بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة :
1 - أن تمنح للأشخاص المتعاقدين معها أجالا للدفع أو قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني.
2 - أن توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء |
3 - أن تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها معها مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في الرأسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الأخرى.
4 - أن تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول.
5 - أن تصدر بطاقات أو سندات تخول الشراء منها سلعا أو خدمات معينة.